Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 303 15/09/2008

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الهولندية

مرسوم رقم 303 تاريخ 15/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
303
التاريخ
15/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3727
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 11526 تاريخ 19/05/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 303 تاريخ 15/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد / الكسندر ميشال أبي خالد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1285/2030/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 15/3/2007 تحت رقم 233/12 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد / الكسندر ميشال أبي خالد من التابعية اللبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008