المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وتقدر قيمتها بحوالي /48.000/د.أ. أي ما يوازي /72.360.000/ (اثنان وسبعون مليونا وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 238 13/09/2008
مرسوم رقم 238 تاريخ 13/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وتقدر قيمتها بحوالي /48.000/د.أ. أي ما يوازي /72.360.000/ (اثنان وسبعون مليونا وثلاثماية وستون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة