المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /30/ خوذة للدراج مختلف تقدر قيمتها بحوالي /6.000/د.أ. أي ما يوازي /9.045.000/ل.ل. (تسعة ملايين وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 261 13/09/2008
مرسوم رقم 261 تاريخ 13/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السلطات الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /30/ خوذة للدراج مختلف تقدر قيمتها بحوالي /6.000/د.أ. أي ما يوازي /9.045.000/ل.ل. (تسعة ملايين وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة