Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 264 13/09/2008

قبول هبة مقدمة من الأمم المتحدة ـ البرنامج الإنمائي (UNDP) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

مرسوم رقم 264 تاريخ 13/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/09/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
264
التاريخ
13/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3769-3770
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 264 تاريخ 13/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الأمم المتحدة ـ البرنامج الإنمائي (UNDP) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، لدعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام وهي عبارة عن /10363/ ليترا من المازوت تقدر قيمتها بحوالي /10.000/د.أ. أي ما يوازي /15.075.000/ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008