المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد مكسيم شعيا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /10.000/د.أ. أي ما يوازي /15.075.000/ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 496 10/10/2008
مرسوم رقم 496 تاريخ 10/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد مكسيم شعيا لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عتاد تقدر قيمته بحوالي /10.000/د.أ. أي ما يوازي /15.075.000/ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية بالوكالة الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة