المادة 1
مادة 1: يعهد إلى وزير الدولة السيد وائل أبو فاعور بمهام شؤون مجلس النواب.
مرسوم رقم 497 11/10/2008
مرسوم رقم 497 تاريخ 11/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 53،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعهد إلى وزير الدولة السيد وائل أبو فاعور بمهام شؤون مجلس النواب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة