Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 463 06/10/2008

إدخال شريك في إجازة "مدرسة سيدة الكرمل للبنين" الكائنة في الحازمية (قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 463 تاريخ 06/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
463
التاريخ
06/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4116-4117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 463 تاريخ 06/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 11665 تاريخ 9/1/1969 المتضمن الإجازة لإرسالية الأباء الكرمليين في لبنان فتح مدرسة خاصة ثانوية، خارجية، للصبيان، شتائية، صيفية، نهارية، في الحازمية (قضاء بعبدا) على العقار رقم 477 ملك إرسالية الأباء الكرمليين باسم «مدرسة الكرمل للبنين»،

بناء على الاستدعاء رقم 172/12 تاريخ 14/1/2006 المتضمن طلب إدخال السيد الياس مارون مسلم شريكا في إجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لإرسالية الأباء الكرمليين في لبنان صاحبة إجازة مدرسة سيدة الكرمل للبنين الكائنة في الحازمية (قضاء بعبدا) على العقار رقم 477 ملك الإرسالية إدخال السيد الياس مارون مسلم شريكا في إجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008