Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 455 06/10/2008

ترخيص بالتفرغ عن أسهم في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.

مرسوم رقم 455 تاريخ 06/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
455
التاريخ
06/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4127-4128
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 455 تاريخ 06/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ 21/3/1997 (الترخيص لشركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 101 تاريخ 19/8/2008)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رستم شاكر ياسين التفرغ عن /5000/ (خمسة آلاف) سهم إسمي في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل.، لصالح السيد حسان صلاح الدين فتوح.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الاتصالات الإمضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008