المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وهي عبارة عن طوافة نوع (Agusta A 139)، تقدر قيمتها بحوالي /25,627,500,000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليارا وستماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 381 29/09/2008
مرسوم رقم 381 تاريخ 29/09/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2008 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وهي عبارة عن طوافة نوع (Agusta A 139)، تقدر قيمتها بحوالي /25,627,500,000/ل.ل. (خمسة وعشرون مليارا وستماية وسبعة وعشرون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة