المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف طرابلس، وهي عبارة عن /35,200/ طن من مادة الكلس الهيدروليكي لاستكمال اعمال ترميم واعادة تأهيل الجامع المنصوري الكبير في طرابلس.
مرسوم رقم 556 15/10/2008
مرسوم رقم 556 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة الحريري لصالح المديرية العامة للاوقاف الاسلامية - دائرة اوقاف طرابلس، وهي عبارة عن /35,200/ طن من مادة الكلس الهيدروليكي لاستكمال اعمال ترميم واعادة تأهيل الجامع المنصوري الكبير في طرابلس.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية بالوكالة الاضماء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة