المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عباس جواد جواد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 554 15/10/2008
مرسوم رقم 554 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عباس جواد جواد المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1255/2030/2006 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 29/3/2006 تحت رقم 311/12 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عباس جواد جواد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة