Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 552 15/10/2008

ترخيص للبناني باكتساب الجنسية البلغارية

مرسوم رقم 552 تاريخ 15/10/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/10/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
552
التاريخ
15/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4396
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1595 تاريخ 13/10/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 552 تاريخ 15/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد اشرف حسن قبيسي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم2863/2030/2006 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 7/9/2006 تحت رقم 329/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/اشرف حسن قبيسي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008