Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 722 15/11/2008

إبرام وثيقة مشروع إعادة تأهيل مستشفى تبنين الحكومي الممول من الحكومة البلجيكية

مرسوم رقم 722 تاريخ 15/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
722
التاريخ
15/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2008, ص. 5166-5199
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 722 تاريخ 15/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77/ تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة 8،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ، ووزراء الصحة العامة، الخارجية والمغتربين، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/8/2008

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت وثيقة مشروع «الملف الفني والمالي» لإعادة تأهيل مستشفى تبنين الحكومي الممول من الحكومة البلجيكية، والمتضمنة هبة بقيمة ثلاثة ملايين يورو، والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008