Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 729 18/11/2008

تعيين أعضاء في المجلس الوطني للضمان

مرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/11/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
729
التاريخ
18/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5625-5626
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2443 تاريخ 29/06/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولا سيما المادتان 29 و30 منه،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 7/8/2002 (تعيين أعضاء في المجلس الوطني للضمان).

بناء على كتاب وزير العدل بتاريخ 09/10/2008 بتسمية مستشار لدى مجلس شورى الدولة لنيابة رئاسة المجلس الوطني للضمان،

بناء على كتاب نقابة وسطاء الضمان في لبنان بتسمية ممثل وسطاء التأمين في المجلس الوطني للضمان بتاريخ 04/9/2008،

بناء على محضر انتخاب ممثلي هيئات الضمان اللبنانية والأجنبية في المجلس الوطني للضمان بتاريخ 15/9/2008،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه عضوا في المجلس الوطني للضمان وذلك لمدة ثلاث سنوات بالصفة المبينة تجاه اسمه: ـ المستشار في مجلس شورى الدولة القاضي دعد شديد ـ نائبا للرئيس.- ـ د. توفيق كسبار ـ أستاذ جامعي.- ـ السيد سليم يارد ـ ممثلا عن وسطاء الضمان.- ـ السيد صبحي الحسيني ـ ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية.- ـ السيد إيلي نسناس ـ ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية.- ـ السيد هادي شبارو ـ ممثلا عن هيئات الضمان الأجنبية.- ـ السيد بشارة حداد ـ ممثلا عن هيئات الضمان الأجنبية.-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008