Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 744 18/11/2008

توسيع قاعدة الإعفاء الصناعي (322) المدرج في نهاية البند الجمركي 0302.12 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

مرسوم رقم 744 تاريخ 18/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/11/2008. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
744
التاريخ
18/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/11/2008, ص. 5632-5633
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 744 تاريخ 18/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15 أيار 2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير المالية،

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توسع قاعدة الإعفاء الصناعية (322) المدرج في نهاية البند الجمركي 0302.12 من التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق ليشمل صناعة تدخين و/أو تفليق وتقطيع وتنظيف وحفظ وتبريد الأسماك.

المادة 2

مادة 2: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق والمذكرات التكميلية لشروح جدول التعريفة بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل بأحكامه بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ صدوره.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: غازي زعيتر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008