المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية مليخ إلى اتحاد بلديات جبل الريحان ـ قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي).
مرسوم رقم 810 26/11/2008
مرسوم رقم 810 تاريخ 26/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 16843 تاريخ 28/4/2006،
بناء على قرار بلدية مليخ رقم 40 تاريخ 30/9/2007،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية مليخ إلى اتحاد بلديات جبل الريحان ـ قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة