Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1044 23/12/2008

تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية

مرسوم رقم 1044 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1044
التاريخ
23/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 31
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1044 تاريخ 23/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية) لا سيما المادتان 11 و12 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكلت هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية من السادة التالية اسماؤهم: -غسان ابو علوان-رئيسا -اسكندر فياض-نائبا للرئيس -حنيفة صبرا-عضوا -سليم الاسطا-عضوا -جورج موراني-عضوا -عماد بشير-عضوا -بيار عازار-عضوا -خليل جبارة-عضوا -اردا اكمكجي-عضوا -عطالله غشام-عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008