Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 975 23/12/2008

ابرام اتفاقية مساعدة فنية (منحة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل اعداد دراسة جدوى والتصاميم الاولية لمشروع تطوير البنية التحتية في صيدا – لبنان

مرسوم رقم 975 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
975
التاريخ
23/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 7-12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 975 تاريخ 23/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت اتفاقية المساعدة الفنية (منحة) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل اعداد دراسة الجدوى والتصاميم الاولية لمشروع تطوير البنية التحتية في مدينة صيدا – محافظة الجنوب والمتضمنة منحة بقيمة /250.000/د.أ، الموقعة بتاريخ 24/11/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008