Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1039 23/12/2008

ابرام مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الخارجية في المملكة المتحدة بشأن مشروع التخطيط الاستراتيجي وحقوق الانسان والتواصل مع المواطنين الموقعة في بيروت بتاريخ 18/11/2008

مرسوم رقم 1039 تاريخ 23/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1039
التاريخ
23/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 25-30
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1039 تاريخ 23/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم بين وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ووزارة الخارجية في المملكة المتحدة بشأن مشروع التخطيط الاستراتيجي وحقوق الانسان والتواصل مع المواطنين الموقعة في بيروت بتاريخ 18/11/2008 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008