المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «بيت الأطفال اللبنانيين ـ فرنسا» لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أدوية ومستلزمات صحية.
مرسوم رقم 1238 23/01/2009
مرسوم رقم 1238 تاريخ 23/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «بيت الأطفال اللبنانيين ـ فرنسا» لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أدوية ومستلزمات صحية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة