المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة اليونانية بتاريخ 5/12/2008، والمتضمنة هبة بقيمة /920.000/ يورو لتأهيل وتجهيز مركزين صحيين في خربة قنافار وصيدا، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 1235 23/01/2009
مرسوم رقم 1235 تاريخ 23/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة العامة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/3/2007،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة اليونانية بتاريخ 5/12/2008، والمتضمنة هبة بقيمة /920.000/ يورو لتأهيل وتجهيز مركزين صحيين في خربة قنافار وصيدا، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة