المادة 1
مادة 1: ضمت بلديتي أرصون والخريبة إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 1237 23/01/2009
مرسوم رقم 1237 تاريخ 23/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 15 منه،
بناء على المرسوم رقم 2632 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الأعلى)،
بناء على قرار بلدية أرصون رقم 7/م/2007 تاريخ 7/4/2007،
بناء على قرار بلدية الخريبة رقم 4/2007 تاريخ 15/5/2007،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديتي أرصون والخريبة إلى اتحاد بلديات المتن الأعلى ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة