المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة {ELILILLY} عبر شركة مستودع أدوية الاتحاد لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن أدوية. CYMBALTA 60 MG - 140 BOXES STRATTERA 40 MG - 50 BOXES STRATTERA 60 MG - 50 BOXES
مرسوم رقم 1232 22/01/2009
مرسوم رقم 1232 تاريخ 22/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من شركة {ELILILLY} عبر شركة مستودع أدوية الاتحاد لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن أدوية. CYMBALTA 60 MG - 140 BOXES STRATTERA 40 MG - 50 BOXES STRATTERA 60 MG - 50 BOXES
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة