المادة 1
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2009 ـ 2011، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/10/2008 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 1231 22/01/2009
مرسوم رقم 1231 تاريخ 22/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء السياحة، الإعلام، الخارجية والمغتربين، المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/2008،
يرسم ما يأتي:
أبرم البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية مصر العربية للأعوام 2009 ـ 2011، الموقع في القاهرة بتاريخ 30/10/2008 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير السياحة الإمضاء: إيلي ماروني وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة