المادة 1
مادة 1: صحح عدد طرود الأدوية الوارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 644 تاريخ 1/11/2008 المتعلق بقبول هبة مقدمة من نقابة أطباء مصر ـ لجنة الإغاثة الإنسانية لصالح دار الفتوى، بحيث يصبح 4918 بدلا من 2800، ومجموع الطرود 5290 طردا.
مرسوم رقم 1320 07/02/2009
مرسوم رقم 1320 تاريخ 07/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 644 تاريخ 1/11/2008 المتعلق بقبول هبة مقدمة من نقابة أطباء مصر ـ لجنة الإغاثة الإنسانية لصالح دار الفتوى،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح عدد طرود الأدوية الوارد في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 644 تاريخ 1/11/2008 المتعلق بقبول هبة مقدمة من نقابة أطباء مصر ـ لجنة الإغاثة الإنسانية لصالح دار الفتوى، بحيث يصبح 4918 بدلا من 2800، ومجموع الطرود 5290 طردا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة