المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية بحر لبنان للقيام بمهام تنظيف الشاطئ والمياه البحرية اللبنانية.
مرسوم رقم 1328 07/02/2009
مرسوم رقم 1328 تاريخ 07/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 103/2006 تاريخ 6/9/2006 (قبول هبة مقدمة من جمعية بحر لبنان)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية بحر لبنان للقيام بمهام تنظيف الشاطئ والمياه البحرية اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم
نصوص ذات صلة