المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «يونيفارم ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن (3750/ علبة دواء نوع {CITADEP E 10 mg} تقدر قيمتها بحوالي /48.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 1323 07/02/2009
مرسوم رقم 1323 تاريخ 07/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/1/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «يونيفارم ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن (3750/ علبة دواء نوع {CITADEP E 10 mg} تقدر قيمتها بحوالي /48.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة