المادة 1
مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد محمد قاسم حماده برتبة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
مرسوم رقم 1512 13/03/2009
مرسوم رقم 1512 تاريخ 13/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 32 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة رقم 196/2008-2009 تاريخ 5/2/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد محمد قاسم حماده برتبة مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة