المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام وتقدر قيمتها بحوالي /000 558 4/ ل ل (فقط اربعة ملايين وخمسماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 1514 13/03/2009
مرسوم رقم 1514 تاريخ 13/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 19/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام وتقدر قيمتها بحوالي /000 558 4/ ل ل (فقط اربعة ملايين وخمسماية وثمانية وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 اذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة