المادة 1
مادة 1: عدل الجدول المدرج في المادة الاولى من المرسوم رقم 1325 تاريخ 7/2/2009 والمتعلق بالهبة المقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني ليصبح كالتالي. (انظر ملف الربط)
والباقي دون تعديل
مرسوم رقم 1750 16/04/2009
مرسوم رقم 1750 تاريخ 16/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم لااشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك).
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على المرسوم رقم 1325 تاريخ 7/2/2009 المتعلق بقبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الجدول المدرج في المادة الاولى من المرسوم رقم 1325 تاريخ 7/2/2009 والمتعلق بالهبة المقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني ليصبح كالتالي. (انظر ملف الربط)
والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة