المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مرساكو ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /10/ علب دواء نوع "HUMIRA"، تقدر قيمتها بحوالي /40.000.000/ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 1798 27/04/2009
مرسوم رقم 1798 تاريخ 27/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة «مرساكو ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن /10/ علب دواء نوع "HUMIRA"، تقدر قيمتها بحوالي /40.000.000/ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 نيسان 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة