المادة 1
مادة 1: كرس انتخاب كل من سماحة الشيخ الدكتور اسد علي عاصي رئيسا للمجلس الاسلامي العلوي، والسيد محمد عصفور نائبا لرئيس المجلس المذكور اعتبارا من تاريخ انتخابه في 19/3/2009.
مرسوم رقم 1906 11/05/2009
مرسوم رقم 1906 تاريخ 11/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 (تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية) وتعديلاته ولا سيما المادة 23 منه،
بناء على نتيجة انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس الاسلامي العلوي الذي جرى بتاريخ 19/3/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: كرس انتخاب كل من سماحة الشيخ الدكتور اسد علي عاصي رئيسا للمجلس الاسلامي العلوي، والسيد محمد عصفور نائبا لرئيس المجلس المذكور اعتبارا من تاريخ انتخابه في 19/3/2009.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة