المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اذن التسليم المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من "ائتلاف الخير - جنوب افريقيا" لصالح دار الفتوى، لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم رقم 1911 11/05/2009
مرسوم رقم 1911 تاريخ 11/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في اذن التسليم المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من "ائتلاف الخير - جنوب افريقيا" لصالح دار الفتوى، لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة