المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من IDA International Dispensary Assosiation لصالح وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 1917 11/05/2009
مرسوم رقم 1917 تاريخ 11/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2000 وتعديلاته (الضريبة على القمية المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من IDA International Dispensary Assosiation لصالح وزارة الصحة العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة ويزر الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة