المادة 9
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 651 تاريخ 10/07/2025, المادة 1, من 17/07/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
الإعتمادات على نوعين:
- أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.
- إضافية: وهي التي تضاف الى الإعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدوّن فيها.
السجل · 2 نسخ
-
الاعتمادات على نوعين:
1 - اساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.
2 - اضافية: وهي التي تضاف الى الاعتمادات الاساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.
- لا تفتح الاعتمادات الى ضمن نطاق الموازنة.
-
الإعتمادات على نوعين:
- أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.
- إضافية: وهي التي تضاف الى الإعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدوّن فيها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 651 تاريخ 10/07/2025, المادة 1, 17/07/2025
عُدلت المادة /٩/ من المرسوم رقم ٢٢٢٢ تاريخ ٢٠٠٩/٦/١١ بحيث تصبح كالتالي:
«الإعتمادات على نوعين:
- أساسية: وهي التي تفتح بتصديق مشروع الموازنة.
- إضافية: وهي التي تضاف الى الإعتمادات الأساسية بعد تصديق الموازنة وفي حدود الواردات المرصدة فيها.
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنة غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط أن يدوّن فيها.»