Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2111 03/06/2009

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل.

مرسوم رقم 2111 تاريخ 03/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2111
التاريخ
03/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3904
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2111 تاريخ 03/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. المسجل برقم 12/2009/أ تاريخ 20/5/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. بتملك العقار الملاصق للعقار رقم 391 من منطقة تحويطة الغدير العقارية-قضاء بعبدا-البالغة مساحته 9584 م.م. الذي سيتم اسقاطه بناء لقرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 30/4/2009 والغاية من التملك هي لاغراض الشركة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009