Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2112 03/06/2009

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية لشركة م .ع. غندور وأولاده ش.م.ع.

مرسوم رقم 2112 تاريخ 03/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2112
التاريخ
03/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3905
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2112 تاريخ 03/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة م.ع.غندور واولاده ش.م.ل.المسجل برقم 4/2009/أ تاريخ 19/2/2009 الذي يثبت ان ما تملكه الشركة وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة م.ع. عندور واولاده ش.م.ل. بتملك العقار 841 من منطقة العمرسية العقارية-قضاء عاليه-البالغة مساحته 48295 م.م. والغاية من التملك هي تطوير وتعديل الانشاءات الموجودة على المعمل للتمكن من اضافة تجهيزات جديدة وزيادة اصناف جديدة. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضا: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009