المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية "Muslim Aid" لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن دواء Paroxetine عيار 20 ملغ /10،000/ علبة, وعيار 40 ملغ /10،000/ علبة، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم رقم 2274 15/06/2009
مرسوم رقم 2274 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادرات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية "Muslim Aid" لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن دواء Paroxetine عيار 20 ملغ /10،000/ علبة, وعيار 40 ملغ /10،000/ علبة، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة