Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2234 15/06/2009

ابرام مذكرة تفاهم تتعلق بقبول هبة مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر - في بيروت الموقعة بتاريخ 27/3/2009

مرسوم رقم 2234 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2234
التاريخ
15/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4704-4707
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2234 تاريخ 15/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 27/3/2009 مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيروت والمتضمنة قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - سجن زحلة - وهي عبارة عن اسرة وفرش اسفنج لتأمين منامة للمساجين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009