المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «مؤسسة البدر لسنابل الخير» لصالح دار الفتوى ـ مؤسسة الدكتور محمد خالد الاجتماعية. وهي عبارة عن حافلة ركاب نوع نيسان سيفيليان، رقم محركها TD42 209259، رقم الشاسي JN1UBHW41Z0023630، تاريخ صنعها 2009.
مرسوم رقم 2350 20/06/2009
مرسوم رقم 2350 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية «مؤسسة البدر لسنابل الخير» لصالح دار الفتوى ـ مؤسسة الدكتور محمد خالد الاجتماعية. وهي عبارة عن حافلة ركاب نوع نيسان سيفيليان، رقم محركها TD42 209259، رقم الشاسي JN1UBHW41Z0023630، تاريخ صنعها 2009.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد شطح
نصوص ذات صلة