المادة 1
مادة 1: أبرمت اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بتاريخ 10/2/2009 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 2347 20/06/2009
مرسوم رقم 2347 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بتاريخ 10/2/2009 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الشباب والرياضة الإمضاء: طلال أرسلان
نصوص ذات صلة