Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2347 20/06/2009

إبرام اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة بتاريخ 10/2/2009

مرسوم رقم 2347 تاريخ 20/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 02/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2347
التاريخ
20/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 32, 02/07/2009, ص. 4973-4975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2347 تاريخ 20/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الجمهورية اللبنانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقعة بتاريخ 10/2/2009 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الإعلام الإمضاء: طارق متري وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير البيئة الإمضاء: انطوان كرم وزير الشباب والرياضة الإمضاء: طلال أرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009