Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

على المكلف الذي يرغب تمديد مهلة تقديم التصريح أن يتقدم من الوحدة الضريبية المختصة بطلب التمديد قبل انتهاء المهلة القانونية بمدة لا تقل عن عشرة أيام، وذلك بموجب كتاب خطي موقع منه أو من وكيله القانوني، يشرح فيه أسباب طلب التمديد مرفقا به المستندات الثبوتية، ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:

ـ اسم المستدعي أو وكيله شرط إبراز ما يثبت وكالته،

ـ محل الإقامة المختار،

ـ عنوان المركز الرئيسي للمؤسسة،

ـ رقم التسجيل لدى وزارة المالية،

ـ تاريخ انتهاء مهلة التصريح القانونية،

ـ نوع الضريبة أو الرسم،

ـ الأسباب الموجبة للتمديد،

ـ تعهد بصحة وصدق المعلومات الواردة في الطلب،

تعتبر من المستندات الثبوتية على سبيل المثال لا الحصر تقرير طبيب صادر عن المستشفى أو محضر رسمي يثبت حصول الحريق أو السرقة.

المادة 33 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/33/