المادة 1
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في سن الفيل السيد نبيل توفيق غصن اعتبارا من تاريخ 25/10/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 2588 03/09/2009
مرسوم رقم 2588 تاريخ 03/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 10/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته, لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في سن الفيل السيد نبيل توفيق غصن اعتبارا من تاريخ 25/10/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة