Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2588 03/09/2009

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

مرسوم رقم 2588 تاريخ 03/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 10/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2588
التاريخ
03/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 42, 10/09/2009, ص. 5727
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2588 تاريخ 03/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته, لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكاتب العدل في سن الفيل السيد نبيل توفيق غصن اعتبارا من تاريخ 25/10/2009 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009