المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو رائد خالد عطية من التابعية اللبنانية, من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في حلبا تاريخ 19/5/2008.
مرسوم رقم 3004 05/01/2010
مرسوم رقم 3004 تاريخ 05/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 2/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 6/11/2009 بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه رائد خالد عطية من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو رائد خالد عطية من التابعية اللبنانية, من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها بموجب الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في حلبا تاريخ 19/5/2008.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة