Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3002 05/01/2010

منح عفو خاص للسجين ماجد اسماعيل اسماعيل

مرسوم رقم 3002 تاريخ 05/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3002
التاريخ
05/01/2010 (تطبع الجامعة اللبنانية 05/02/2010: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2010, ص. 199-200
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3002 تاريخ 05/01/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 الصادر بتاريخ 2/8/2001 وتعديلاته لا سيما المادة 391 وما يليها منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 16/2/2007 وتاريخ 20/10/2009 بطلب العفو الخاص المقدم من السجين ماجد اسماعيل اسماعيل من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو ماجد اسماعيل اسماعيل من التابعية اللبنانية, من المدة المتبقية من عقوبة الحبس المحكوم عليه بها لعدم دفع الغرامة بموجب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في البقاع تاريخ 18/4/2005,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010