المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م. (JOSONS) لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن /11/ منظارا من نوع NVS22 مع متمماتها.
مرسوم رقم 3197 04/02/2010
مرسوم رقم 3197 تاريخ 04/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.م. (JOSONS) لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن /11/ منظارا من نوع NVS22 مع متمماتها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريّا حفار
نصوص ذات صلة