Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3206 04/02/2010

قبول هبة مقدمة من جمعية الأرض - لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

مرسوم رقم 3206 تاريخ 04/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3206
التاريخ
04/02/2010
الجريدة الرسمية
العدد 9, 18/02/2010, ص. 972-973
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3206 تاريخ 04/02/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية الأرض-لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن تخصيص عائدات بيع النفايات الورقية المجمعة من المدارس الرسمية لتمويل مشاريع بيئية تنفذها الجمعية المذكورة في المدارس الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنه وزير التربية الامضاء: محمد رحال وزير المالية الامضاء: ريّا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010