المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة ماغي شوقي شوقي باسيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 3245 13/02/2010
مرسوم رقم 3245 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة ماغي شوقي شوقي باسيل المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2698/2030 تاريخ 13/12/2008، والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 27/10/2008 تحت رقم 850/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة ماغي شوقي شوقي باسيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة