المادة 1
مادة 1:رخص للسيد/وسام احمد شبارو من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 3246 13/02/2010
مرسوم رقم 3246 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد وسام احمد شبارو المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 774/2030 تاريخ 7/4/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 24/3/2009 تحت رقم 3/247 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1:رخص للسيد/وسام احمد شبارو من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة