المادة 1
مادة 1: رخص للسي/نزار محمد عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم رقم 3254 13/02/2010
مرسوم رقم 3254 تاريخ 13/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 25/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتلعق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد نزار محمد عطيه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 311/2030 تاريخ 10/2/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 13/1/2009 تحت رقم 3/10 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسي/نزار محمد عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة